محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
16
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
أبي جعفر مفسراً بغير أحمد كما تقدم « 1 » لعلَّه لا يضر بالحال ؛ لما يعرف من ممارسة كتابي الشيخ . والثالث : واضح الحال بأبي بصير . والطريق إلى علي بن مهزيار في مشيخة الكتاب : عن المفيد ، عن محمد بن علي بن بابويه ، عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف « 2 » . المتن : في الأوّل : وإن كان ظاهراً في النسيان الدال على تحقق الترك إلَّا أنّه لا بُدّ من التأويل على تقدير بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام مطلقاً . وما ذكره الشيخ من الحمل على الشكّ وإن بعد لا يخلو من وجه ، غير أنّ الدخول في الصلاة بتقدير النسخة التي نقلت منها وهي ما فيها لفظ « حتى » إن أريد به الدخول في القراءة أمكن التوجيه ؛ لدلالة معتبر بعض الأخبار على أنّ الشك في التكبير مع القراءة لا يلتفت إليه ، وستسمعه عن قريب « 3 » ، ولو أُريد بالدخول ما يتناول التوجه قبل القراءة يشكل بعدم معلومية القائل به ، وإن كان في نظري القاصر إمكان دعوى تناول النصّ المشار إليه لما ذكر ، وتوضيح الحال يتوقف على ذكر الخبر وسنذكره بعد نقل فائدة شيخنا قدس سره على الكتاب . أمّا على تقدير النسخة الأُخرى ، وهي « حين دخل » فالذي يظن أنّها
--> « 1 » راجع ص 121 . « 2 » مشيخة الاستبصار ( الاستبصار 4 ) : 338 . « 3 » انظر ص 1755 .